إن أشد أنواع التضليل ما يسمى بتضليل الحقائق، حيث يعمد المُضلل إلى ذكر حقائق عن أمر ما، ويستخدم رضا الناس أو سخطهم عنها، قبولهم أو رفضهم لها، للصد عن أو إخفاء حقيقة أخرى، عادة يكون التشابه بينهما كبيراً ويصعب التفريق بينها وبين الحقيقية الأولى، أو تكون مما يجهله الناس، ومثال ذلك فعل الوليد بن المغيرة حين اجتمعت إليه قريش وطلبت منه أن يفكر لها في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وتوصل بعد نظر وتفكر إلى قوله: [.. وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر، جاء بقول يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته].
فهنا يكمن المكر، فقد استخدم حقيقة كون الإسلام يجب كل روابط الدم والقبلية ويجعل أواصر الإيمان وأخوة العقيدة هي الجامع بين البشر، وكذلك استخدم حكم حرمة بقاء المسلمة تحت الكافر، وصور تلك الحقائق الناصعة باعتبارها سحراً أو نتيجة سحر القول الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واعتماداً على جهل قبائل العرب القادمة في موسم الحج لحقيقة القرآن ولشخص الرسول والصحابة حينذاك استخدمت قريش هذه الفرية.
وهذا الواقع يكرر نفسه اليوم في عصر الجاهلية الحديثة، ونعرض في هذا المقام لتصريحات شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق في شهر رمضان المبارك حيث طالب الدولة في مصر بتطبيق حد الحرابة على الجماعات الإسلامية والتي وصفها بالارهابيين.
وبغض النظر عن علمنا بأنه لا يتصرف كعالم ينتسب إلى دار علم لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، وإنما بما يُمليه عليه خلوده إلى الأرض وانسلاخه من آيات الله، فإننا نستعرض هنا واقع الآية الكريمة (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ)، والتي استند إليها في دعواه، مبينين حقيقتها وحقيقة الأحكام التي وردت فيها حتى يتجلى للأمة دجله وتضليله هو وأمثاله لتبادر الأمة لمنه هذه الجرائم التي ترتكب في حق فلذات أكبادنا وتسعى لوقف نزيف الدم وهدر الأرواح التي تسببت فيه وتمارسه السلطة الجائرة الظالمة المستولية على الحكم دون رضا المسلمين واختيارهم، والعاملة فيهم بقوانين وأنظمة الكفر والمانعة بل والواقفة سداً منيعاً دون عودة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الحياة والدولة والمجتمع.
حد قطاع الطرق:
قتال المسلمين فيما بينهم على وجهين: قتال بغاة، وقتال قطاع الطرق. لأن البغاة قسمان لا ثالث لهما: إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطأوا فيه، كالذين يخرجون على الدولة الإسلامية، ومن جرى مجراهم من سائر أهل الأهواء المخالفة للحق، وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا، فخرجوا على إمام حق، أو على من هو في السيرة مثلهم. فأما الذين خرجوا على تأويل في الدين فلهم حكم خاص وهم البغاة، وأما الذين خرجوا يريدون الدنيا، فإن لم يخيفوا الطريق ولم يأخذوا مالاً، ولا سفكوا دماً فهم من قسم البغاة، وينطبق عليهم حكمهم. وأما إن تعدوا ذلك إلى إخافة الطريق، أو إلى أخذ مال من لقوا، أو سفك الدماء، انتقل حكمهم من حكم البغاة إلى حكم قطاع الطرق.
والأصل في حكم قطاع الطريق قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ) فهذه الآيات نزلت في قطاع الطريق سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، لأنها عامة ولا يوجد ما يخصصها بالمسلمين، وأما قوله فيما بعد: (إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ) فإنها لا تدل على أنها خاصة بالمسلمين، لأن التوبة هنا هي التوبة عن قطع الطريق، وهي تكون في المسلمين، وغير المسلمين فهي عامة. ويؤيد ذلك ما ورد من أن سبب نزول هذه الآية قصة العرنيين، وكانوا ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا الرعاة، واستاقوا إبل الصدقة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من جاء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، قال أنس فأنزل الله تعالى في ذلك: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ…) الآية. وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس: “أن ناساً أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً، فبعث في أثرهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: فنزلت فيهم آية المحاربة”، فهذا كله يدل على أن الآية عامة في قطاع الطريق، سواء أكانوا مسلمين أم كفاراً. فما ذكر في هذه الآية هو حد قطاع الطرق. أما كيفية إيقاع الحد بما ورد في الآية فقد روى ابن عباس قال: “وادع رسول الله صلى الله وسلم أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل بالخد فيهم، أن من قَتل وأخذ المال فُتل وصُلب، ومن قَتل ولم يأخذ المال قُتل، ومن أخذ المال ولم يَقتل قُطعت يده ورجله من خلاف” وروى الشافعي في مسنده عن ابن عباس في قطاع الطرق: [إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجهلم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نُفوا من الأرض]. وعلى هذا فإن عقوبتهم تختلف باختلاف الأعمال التي قاموا بها، فإن أخذهم المال فقط يستحقون عليه القطع لليد اليمنى والرجل اليسرى، وتقطع اليد من الكوع كالقطع في السرقة، وتقطع الرجل من مفصل الكعب، وإن إخافتهم السبيل فقط يستحقون عليها النفي من الأرض، وليس المراد من النفي الحبس، فإن الحبس ليس نفياً، بل النفي هنا هو الإخراج من بلدهم إلى بلد بعيد. وإن قتلهم فقط يستحقون عليه القتل فقط، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. والصلب يكون بعد القتل لا قبله، لأن الآية قد ذكرت الصلب بعد ذكر القتل، فالأولى اتباع ترتيب الآية بالذكر، ولأن الصلب قبل القتل تعذيب، والمقصود عقوبته لا تعذيبه، ولأن المقصود من الصلب ردع غيره، وهذا إنما يحصل بصلبه بعد قتله، أي يقتل ثم يصلب على مشهد من الناس، حتى يشاهدوه مصلوباً وهو ميت. أما المدة التي يصلب فيها فيترك تقديرها لرأي الإمام، ولكنه على أي حال لا يترك مدة تفضي إلى تغيره ونتنه.
هذه هي عقوبة قطاع الطرق، فالعقوبة بحسب الذنب المرتكب، غير أن الذنب محصور في هذه الثلاثة: القتل، وأخذ المال، وإخافة السبيل، فإذا فعلوا غيرها كأن جرحوا فقط أو كسروا الأيدي أو الأرجل أو الاضلاع أو الأنف، أي فعلوا ما دون القتل فإنه لا حد عليهم، لأن الحد عقوبة مقدرة، فتكون بحسب النص، والنص إنما قدر العقوبة على هذه الثلاث، فلا حد في غيرها إلا أنه ليس معنى كونه لا حد في غيرها أن لا عقوبة عليهم، بل معناه أن لا عقوبة حد من الحدود، ولذلك تكون من قبيل الجنايات، فتطبق في حقهم أحكام الجنايات، أي أحكام التعدي على البدن فيما دون النفس.
غير أن هذا الحد لقطاع الطرق إذا انطبق عليهم واقع قطاع الطرق، أي إذا توفرت فيهم شروط قطاع الطرق، فإذا لم تتوفر فلا حد عليهم، وشروط قطع الطرق ثلاثة هي:
أولاً: أن يكون ذلك خارج المدن، أي في القرى والجبال والسهول والصحراء ونحوها، ومثلها القطار والطائرة والسيارات خارج المدن، لأن قطع الطريق إنما هو حيث يبعد حضور النجدة، أو حيث لا نجدة ولا غوث قريباً، ولهذا لا يكون من يفعل ذلك في المدن من قطاع الطرق، بل يكون مختلساً، والمختلس ليس بقاطع طريق، فلا حد عليه. ولكنهم إذا استولوا على مدينة، وقتلوا أو أخذوا المال، أو أخافوا السبيل حال استيلائهم عليها، فإنهم يعتبرون قطاع طرق، ويقام عليهم حد قطاع الطرق.
ثانياً: أن يكون معهم سلاح يقتل، كالسيوف والبنادق والمدافع الرشاشة والخناجر والسكاكين التي تقتل، ونحوها مما يقتل، فإن لم يكن معهم سلاح مطلقاً، أو كان معهم سلاح ولكن لا يقتل، كالعصي والكرابيج ونحوها، فإنهم لا يعتبرون قطاع الطرق فلا يقام عليهم الحد.
ثالثاً: أن يأتوا مجاهرة، ويأخذوا المال قهراً، ويثبتوا في أماكنهم، فأما إن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون،وإن جاء واحد أو اثنان على آخر القافلة فاستلبوا منها شيئاً فإنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، فهؤلاء كلهم ليسوا قطاع طرق فلا يطبق في حقهم حد قطاع الطرق.
فإذا استوفوا هذه الشروط الثلاثة كانوا قطاع الطرق، وأقيم عليهم الحد فإن اختل شرط منها فلا يكونون قطاع طرق، ولا حد عليهن. فإن تاب قطاع الطرق هؤلاء قبل تقدر الدولة عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجوارح والأموال، إلا أن يعفي فتسقط حينئذ عنهم، لقوله تعالى: (إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) أما إن تابوا بعد القدرة عليهم فلا يسقط عنهم شيء من الحدود عملاً بمفهوم قوله تعالى: (مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ).
حد أهل البغي:
أهل البغي هم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية، ولهم شوكة ومنعة أي هم الذين شقوا عصا الطاعة على الدولة، وشهروا في وجهها السلاح، وأعلنوا حرباً عليها، ولا فرق في ذلك بين أن يخرجوا على خليفة عادل، أو خليفة ظالم، وسواء خرجوا على تأويل في الدين، أو أرادوا لأنفسهم ديناً، فإنهم كلهم بغاة ما داموا شهروا السيف في وجه سلطان الإسلام، وهؤلاء على الخليفة أو من ينيبه عنه في الولاياة أن يراسلهم، فيسألهم ما ينقمون من السلطان، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، وإن ألبس عليهم فاعتقدوا ما فعله مخالف للحق وهو ليس كذلك، عليه أن يبين لهم دليله، ويظهر لهم وجه الحق. لأن الإسلام أمر المسلمين أن يشهروا السيف في وجه الحاكم إذا رأوا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان، أو لم يطبق أحكام الإسلام. فقد يجوز أنهم خرجوا لشيء من ذلك إجابة لطلب الشرع، فيجب عليه أن يبين لهم وجه ما يشتبهون فيه، فإن رجعوا عن البغي تركهم، ولا يجوز بقاؤهم على خروجهم، وإن لم يرجعوا قاتلهم وجوباً، ولكن لا قتال حرب، بل قتال تأديب. ولذلك يحرم قتالهم بما يعم إتلافهم إلا لضرورة. فلا يصح أن يضربوا بالطائرات، ولا بالقنابل المحرقة ولا بالمدافع الثقيلة، إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى تقتضيها الأساليب التأديبية، لا الأساليب الحربية، ويحرم قتل ذريتهم أو قتل الهارم منهم. ومن ترك القتال منهم ترك، وإذا قتلوا أحداً لا يقتلون به، وإذا أسر منهم أحد حبس وعومل معاملة المذنب، لا معاملة الأسير، لأنه ليس بأسير، وأموالهم لهم لا يحل أخذ شيء منها، لأنهم رعية اقتضى تأديبهم اتباع أسلوب القتال معهم، ولذلك لا يعتبر قتالهم حرباً ولا جهاداً.
والأصل في حد البغاة قول الله سبحانه وتعالى: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ). فهذه الآية قط اعتبرت هؤلاء البغاة مؤمنين، فلم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، وهي صريحة بوجوب قتالهم، وفي إسقاط قتالهم إذا قاموا إلى أمر الله، وفي أنهم قد أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم، سواء أكان مالاً أم نفساً. وهذ تدل في قوله: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) على وجوب مراسلتهم قبل قتالهم. فهذه الآية تثبت الحد على البغاة وتبينه ما هو، وهو قتالهم حتى يرجعوا ولكن بعد مراسلتهم، ومحاولة إزالة ما دفعهم إلى الخروج، من مظلمة أو شبهة أو خطأ فهم، أو ما شاكل ذلك.
وإذا تمركز أهل البغي في جزء من البلاد الإسلامية، ونصبوا قضاة لهم يقضون بين الناس، وأقاموا حكاماً يحكمون الناس، مطبقين أحكام الاسلامن فإن حكم قضاتهم نفاذ كحكم أهل العدل، وتصرفات حكامهم كتصرفات أهل العدل، ما دامت سائرة حسب أحكام الشرع، فإذا قدر الخليفة عليهم أو رجعوا إلى حظيرة الدولة، كانت جميع أحكامهم نافذة، لأنها أحكام اسلامية من حكام نصبوا بناء على شبهة الخروج. وما دام القرآن اعتبرهم مؤمنين، وما داموا لا يصح أن يتعرض لهم إلا بما لا بد منه لتأديبهم فقط، فتصرفاتهم كلها كتصرفات أي مسلم، ممن هم في طاعة الخليفة، وتحت سلطان الدولة، وقتالهم إنما هو حد من حدود الله كحد السرقة، ولا يؤثر اعتبارهم واعتبار أحكامهم، ما داموا مسلمين ويطبقون الإسلام.
هذا مجمل ما ورد في كتب الفقهاء والأعلام قديماً وحديثاً، ولم يقل منهم واحد بأن ذلك ينطبق على واقع الدولة التي تحكم بالكفر، وتمكن الكفار من رقاب المسلمين وتفتح الباب على مصراعيه للفساد والإفساد، ولم يقل منهم أحد أيضاً عن ذلك الحق يطبق على من أوقف نفسه وحياته لتطبيق أحكام الإسلام، أما أعمال القتل التي تجتاح جنوب البلاد على وجه الخصوص فكان جديراً بشيخ الأزهر أن يبحث عن حقيقتها، وحقيقة من يقف خلفها، وسيصل بكل تأكيد حينئذ إلى الحقيقة التي يعرفها أهل مصر في الجنوب جميعاً، وهي أن الدولة هي التي تمارس الإرهاب الجماعي وتقوم بإهلاك أموال الناس وإهانتهم، وتعتدي على أعراضهم وذريتهم خدمة لأسيادها الذين يريدون وصم الإسلام بالتطرف والارهاب حتى يكون ذلك حجة لقمع كل من يسعى لايجاد حكم الله في الأرض ولاسترداد عزة وكرامة الأمة الإسلامية والتي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس.
وأخيراً نتلو قول الله تبارك وتعالى: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ @ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء).