مفاهيم في نظام الحكم
2016/10/29م
المقالات
3,407 زيارة
مفاهيم في نظام الحكم
-
يجب تطبيق الإسلام كاملاً ودفعةً واحدة ويحرم التدرج في تطبيق أحكامه.
-
يقوم نظام الحكم في الإسلام على أربع قواعد:
1) السيادة للشرع. 2) السلطان للأمة. 3)نصب خليفة واحد فرض على المسلمين. 4)للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية.
-
تقوم الدولة على ثمانية أجهزة:
1) الخليفة. 2) معاون التفويض. 3) معاون التنفيذ. 4) أمير الجهاد. 5) الولاة. 6) القضاة. 7) مصالح الدولة ودوائرها. 8) مجلس الأمة.
-
مصادر التشريع في دولة الإسلام أربعة هي:
1) القرآن الكريم. 2) السنة النبوية. 3) إجماع الصحابة. 4) القياس بعلة صحيحة.
-
الخليفة هو الذي يتولى عن الأمة السلطان وتنفيذ الشرع.
-
الخلافة رئاسة عامة للمسلمين في الدنيا لتطبيق الشرع وحمل الرسالة الإسلامية إلى العالم بالدعوة والجهاد.
-
الخلافة عقد مراضاة واختيار فلا يجبر أحد على قبولها أو اختيار من يتولاها.
-
يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة أن يكون رجلاً مسلماً حراً بالغاً عاقلاً عدلاً.
-
إذا خلا منصب الخلافة بموت رئيسها أو اعتزاله أو عزله يجب مبايعة خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام من تاريخ خلو منصب الخلافة.
-
البيعة فرض كفاية وليست فرض عين، أما وجود بيعة في عنق المسلم لإمام ففرض عين، أي أن الواجب هو وجود إمام ينقاد له المسلمون جميعاً فيكون له في عنق كل مسلم بيعة وليس الواجب أن يبايع كل مسلم الإمام.
-
البيعة العامة (بيعة الطاعة) هي بيعة تأكيد وتثبيت للبيعة الخاصة (بيعة الانعقاد) ليس إلا، ولذلك للإمام أن يجبر الناس عليها، كما أن له أن ينيب عنه شخصاً أو أشخاصاً في الأمصار لأخذها له. أما البيعة الخاصة أي «بيعة الانعقاد» فلا يجوز فيها الإكراه والإجبار لأنها عقد مراضاة واختيار.
-
المسلمون الذين لهم حق نصب الإمام واختياره هم الذين يعيشون في البلاد الخاضعة لسلطان الدولة فقط، أما غيرهم فلا تشترط بيعتهم ولا رضاهم، لأنهم إما خارجون على سلطان الدولة أو يعيشون في دار كفر. أما الطاعة فهي فرض على جميع المسلمين سواء كانوا يعيشون داخل الدولة أم كانوا خارجها.
-
إذا لم ينشغل العدد الكافي لإقامة الخلافة ونصب خليفة أثم من لم يشتغل حتى يوجد الخليفة وحينئذٍ يسقط الفرض عنهم، أما الإثم الذي ارتكبوه فلا يسقط ويحاسبون عليه كأي معصية، إن شاء اللـه غفر وإن شاء عذب.
-
يجوز للأمة أن تنتخب شخصاً – في حياة خليفة موجود – يكون خليفة بعد موت الخليفة الأول، ولكن هذا الانتخاب لا يجعله خليفة ولا يكفي لجعله خليفة بعد موت الخليفة الأول، بل لا بد من بيعة انعقاد له بعد موت الخليفة الأول.
-
إذا توفي الإمام عُين أمير يتولى شؤون الناس ويكون أميراً مؤقتاً على البلاد حتى يبايع خليفة للأمة.
-
المتغلب أو المتسلط أو المغتصب للسلطة لا تنعقد له الإمامة بتغلبه، ولكن تنعقد له إذا أقنع الناس بأن مصلحة الإسلام والأمة تقتضي بيعته فبايعته الأمة بالرضا والاختيار فتنعقد له الإمامة بذلك لا بتغلبه.
-
لا تنعقد الإمامة لمستخلَف إلا إذا قبلته الأمة وبايعته بالرضا والتمكين، إذ يجوز للخليفة أن يستخلف بناءً على مشاورة الناس أو طلبهم ولكن هذا الاستخلاف لا تنعقد به الخلافة بل لا بد من البيعة عند خلو منصب الخلافة.
-
الحكم الشرعي أن يقوم بنصب الخليفة جمع – على أن لا يقلوا عن خمسة – يتحقق في نصبهم رضا المسلمين بأي أمارة من أمارات التحقق سواء أكان ذلك بكون المبايعين أكثر أهل الحل والعقد أو بكونهم أكثر الممثلين للمسلمين أو بسكوت المسلمين عن بيعتهم أو مسارعتهم بالطاعة أو بأي وسيلة من وسائل التحقق.
-
في حال وجود الخلافة واستقرارها ووجود مجلس للأمة فيها يمكن أن يتبع الشكل التالي في نصب الخليفة: يقوم الأعضاء المسلمون الموجودون في مجلس الأمة بحصر المرشحين للخلافة، ثم يعين وقت لانتخاب واحد منهم ويكون الانتخاب إما من الأمة أو من أعضاء مجلس الأمة المسلمين، ومن ينال أكثر الأصوات يعلَن اسمه للأمة، فيبايع من الأعضاء المسلمين في المجلس بيعة انعقاد ثم من بقية الأمّـة بيعة طاعة.
-
إذا لم تكن هناك خلافة مطلقاً تصبح المسألة إيجاد خليفة قصّر المسلمون عن إيجاده أكثر من ثلاثة أيام فتقصيرهم هذا تركٌ لحقهم في اختيار الخليفة فمن يقوم بالفرض يكفي لانعقاد الخلافة.
-
يجوز لمن يستولون على السلطة في غياب الخلافة أن يرشحوا شخصاً مؤهلاً للخلافة ثم يجمعوا أهل الحل والعقد أو أكثرهم في ذلك القطر وأن يطلبوا منهم مبايعة هذا الشخص بالرضا والاختيار ثم يلزم بقية المسلمين ببيعتهم.
-
إذا بايع بلد من البلاد الإسلامية الحالية خليفة وانعقدت له الخلافة يصبح على المسلمين الآخرين أن يبايعوه بيعة طاعة أي بيعة انقياد على شرط أن تتوفر في هذا البلد أربعة أمور:
أ) أن تكون حماية (أمان) ذلك البلد من الداخل والخارج حماية من قبل قوة أهله المسلمين أي من قوتهم لا من قوة كفر توفر لهم الأمن والأمان، وبلاد المسلمين اليوم في غالبيتها العظمى أمانها بيد المسلمين إلا القليل منها مثل جمهورية الأنجوش والكويت وجيبوتي (الصومال الفرنسي).
ب) أن يكون سلطان ذلك القطر سلطاناً ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى دولة كافرة أو نفوذ كافر فلا يكون الحاكم المبايع عميلاً أو يدور في فلك مما يجعل اتخاذ القرار وتسيير أمور الناس ومصالحهم أمراً غير ذاتي.
ج) المباشرة في تطبيق الإسلام تطبيقاً انقلابياً شاملاً مع التلبس بحمل الدعوة.
د) أن يكون الخليفة المبايَع مستكملاً شروط الخلافة.
-
الأمن الداخلي هو أن يأمن كل واحد من الرعية على عرضه ودمه وماله، والأمن الخارجي هو أن تكون الدولة حامية حدودها من الغارة عليها بسلطانها هي لا بسلطان غيرها سواء تحقق الرد فعلاً أم لا.
-
الدولة في الإسلام يقصد بها الحكم والسلطان والملك، أي السلطة التي تنفذ الأحكام أي هي المنفذ لعمل الإمارة الواجبة، فالسلطان هو رعاية شؤون الناس وتدبير مصالحهم. وبما أن الذي يتولى السلطان هو الخليفة كان الخليفة هو الدولة أي أن جميع ما يتعلق برعاية شؤون الرعية إنما هو للخليفة وله أن ينيب عنه من يشاء وكيف يشاء.
-
حق السلطان للأمة مأخوذ من جعل الشرع حق نصب الإمام للأمة وحدها بالبيعة، ومن جعل الإمام لا يأخذ السلطان إلا بهذه البيعة، ولكن الأمة إذا أعطت السلطان للإمام لا تستطيع نزعه أي لا تستطيع عزله، وكذلك الإمام بالمقابل لا يملك أن يعهد لأحد بالخلافة فيورثها إياه، لأن أخذه للسلطان من الأمة أخذ نيابة لا تملك فلا يملك حق عقدها لغيره وإن كان يملك الاستقالة من منصبه.
-
السلطان غير القوة وإن كان لا يعيش إلا بها، والقوة غير السلطان وإن كان لا يستقيم أمرها إلا به.
-
كان صلى الله عليه وسلم يقوم بدورين الأول النبوة والتبليغ والثاني الحكم، فكان يبايع على العمل بالإسلام باعتباره حاكماً لا باعتباره رسولاً.
-
الحكام أربعة هم الخليفة ومعاون التفويض والوالي والعامل.
-
دار الخلافة مكونة من ثلاثة أجهزة الخليفة ومعاون التفويض ومعاون التنفيذ.
-
الولاية أربعة أنواع:
أ) ولاية عامة في كل الدولة مثل معاون التفويض.
ب) ولاية خاصة في كل الدولة مثل قاضي القضاة.
ج) ولاية عامة في مكان محدود مثل الوالي على بلد معين ولاية عامة.
د) ولاية خاصة في مكان محدود مثل والي محكمة في بلد.
-
للإمام حق تصريف الأمور ورعاية الشؤون بشكل مطلق من تعيين ولاة وتبني أحكام شرعية وسماح بفتح سفارات أو عقد معاهدات وغير ذلك من أمور الأمّـة والدولة، إلا أن هذه الرعاية مقيدة بالشرع أي بالنصوص الشرعية، فلا يجوز القيام بأي أمر منها على غير الوجه الشرعي، وللإمام أيضاً الحق في سن القوانين الإدارية وما شابهها لتسيير شؤون الناس وتدبير أمورهم، ولكن الإمام مقيد فيها بما جُعل له حق التصرف فيه مباحاً بحسب رأيه واجتهاده من مثل سَن قوانين لإدارة الجيش أو سن قوانين لإدارة المصالح وموظفي الدولة.
-
إن سن القوانين الإدارية والتنظيمية في الدولة لا يعتبر إيجاباً لمباح أو تحريماً له، لأن أساليب تنظيم الإدارات وإدارة الجند وأمثالها مباحة للخليفة وليست مباحة لكل الناس، ولهذا فإن أيجاب العمل بهذا المباح الذي اختاره الخليفة لا يجعل المباح فرضاً إنما يجعل طاعة الخليفة واجبة فيما جعل الشرع له حق التصرف فيه برأيه واجتهاده.
-
الخليفة مقيد في تبنيه بما يتبناه هو لنفسه فلا يتبنى للأمة خلاف ما يتبنى لنفسه لأن ما يتبناه لنفسه هو الحكم الشرعي في نظره وهو ملزم بأن يرعى شؤون الناس بما يراه هو حكماً شرعياً سواء عن تقليد لغيره أو عن اجتهاد من نفسه.
-
الخليفة مقيد فيما يصدره من أوامر بما سبق وتبناه من أحكام لأنها هي الحكم الشرعي في حقه.
-
الإمام إن ظلم وجبت محاسبته وإن فسق فسقاً ظاهراً وجبت محاسبته وعزله وإن أظهر الكفر البواح ينعزل في الحال ووجب قتاله إن لم يعتزل.
-
معاون التنفيذ عمله (سكرتير) الدولة فهو واسطة بين الخليفة ومعاون التفويض من جهة وبقية الأجهزة والرعية والخارج من جهة أخرى.
-
أمير الجهاد يتولى أربع دوائر هي الخارجية والحربية والأمن الداخلي والصناعة.
-
الجيش إدارياً تابع لدائرة الحربية التابعة لأمير الجهاد إلا أن قيادة الجيش هي بيد الخليفة مباشرةً إلا إذا أناب عنه غيره ليتولاها. والجيش نفسه يقسم إلى جيوش، والجيش الواحد يقسم إلى فرق وألوية وكتائب وسرايا، والخليفة هو الذي يعين أمراء الجيوش ويعين لكل فرقة قائداً ولكل لواء أميراً. أما بقية الرتب فيعينها قواد الجيش وأمراء ألويته.
-
تتولى دائرة الخارجية جميع شؤون الدولة الخارجية المتعلقة بالدول الأجنبية.
-
تتولى دائرة الحربية جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة من جيش وشرطة ومعدات وعتاد ومهمات.
-
تتولى دائرة الأمن الداخلي كل ما له مساس بالأمن في البلاد بواسطة القوات المسلحة والشرطة هي الوسيلة الرئيسية لذلك.
-
تتولى دائرة الصناعة جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة سواء أكانت صناعات ثقيلة كصناعة الآلات أو كانت صناعة خفيفة، وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة أو من الملكية الفردية فجميعها يجب أن يقام على أساس السياسة الحربية.
-
الأمة الإسلامية أمة جهاد وقتال، وهي تدرك أن القتال والحرب محتمل بينها وبين غيرها في أي وقت، ولذلك فهي تعيش اقتصاد حرب وتقيم الصناعة فيها على أساس حربي ليسهل تحويلها إلى الصناعة الحربية في أي وقت.
-
يشترط في تعيين معاون التفويض الإنابة وعموم النظر، إلا أن عمله مع ذلك هو مطالعة الخليفة لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة.
-
يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور ليقر الموافق للصواب ويستدرك الخطأ لأن تدبير الأمور موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده.
-
إن عارض الخليفة المعاون في أمر من الأمور ينظر فإن كان في حكم نفذه على وجهه أو مال وضعه في حقه فرأي المعاون هو النافذ، وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك مثل تقليد والٍ جاز للخليفة معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة ويلغى عمل المعاون.
-
الولاة والمعاونون والعمال مسؤولون أمام مجلس الأمة وأمام الخليفة لأنهم حكام، أما مديرو الدوائر وقادة الجيوش فهم مسؤولون فقط أمام الخليفة.
-
يجوز للخليفة أن يخصص قاضياً للمظالم في ولاية من الولايات ويجوز أن يخصصه في بعض القضايا لأن له إعطاء الولاية على المظالم ولاية عامة وولاية خاصة ولاية في جميع البلاد وولاية على بلد أو إقليم يفعل ما يراه مناسباً.
-
يجوز للخليفة أن يقلد القاضي والمحتسب تقليداً عاماً في جميع القضايا وجميع البلاد ويجوز أن يقلد تقليداً خاصاً بالمكان وأنواع القضايا فلا يحكم مثلاً في قضايا الحدود أو يقضي في القضايا المالية حتى حد معين.
-
ينقض حكم القاضي من نفسه أو من غيره إذا حكم بحكم من أحكام الكفر، أو حكم بحكم مخالف للشرع دون أن يكون له دليل أو شبهة دليل وكانت هناك نصوص تعارضه.
-
قاضي الحسبة ينظر في المعتدى عليه من حق الجماعة دون دعوى، وكذلك لمحكمة المظالم. ولكن المحتسب ينظر في ما اعتدي عليه من الأفراد على حق الجماعة، أما قاضي المظالم فإنه ينظر فيما اعتدى عليه من الدولة أو من أي جهاز فيها على حق الجماعة وكذلك على الأفراد.
-
لقاضي الحسبة أن يعين عنه نواباً لهم صلاحية النظر والحكم في الحادثة التي يعينهم لها أو في المكان الذي يعينهم له.
-
جميع الأمور المتعلقة بمصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، والمصلحة هي الإدارة العليا لأي شأن من شؤون البلاد كالتعليم والصحة والزراعة والصناعة والمواصلات، وتقسم كل مصلحة من هذه المصالح إلى دوائر، فتقسم دائرة التعليم مثلاً إلى دائرة التعليم العالي ودائرة التعليم الإلزامي ودائرة التوجيه والتثقيف العام وهكذا، وتقسم كل دائرة إلى إدارات في البلاد وفق الحاجة، وكل مدير في هذه المصالح أو الدوائر أو الإدارات يكون مسؤولاً أمام مدير جهته وأمام الولاة والعمال في منطقته من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.
-
الذي يتولى إنشاء الطرق العامة والجسور والموانئ وسكك الحديد هي مصالح الدولة وقد يعطى لكل ناحية منها دائرة مثل دائرة المواصلات ودائرة السير دائرة الموانئ وهكذا، أما الذي يحافظ على حق الجماعة ومنع المخالفات في هذه الأمور فهو قاضي الحسبة، أما إذا وقع فيها مظلمة من الدولة على الجماعة فالذي يفصل فيها هو محكمة المظالم.
-
الشورى حق للأمة والمحاسبة واجبة عليها والوكالة من المباحات فيجوز أن يوكل الناس عنهم من يحاسب أو يبدي الرأي.
-
لمجلس الأمة صلاحيات خمس:
1) مشاورة الإمام. 2) محاسبة الحكام على جميع الأعمال. 3) إظهار عدم الرضا من الولاة والمعاونين 4) مناقشة ما يريد الإمام أن يتبناه من دستور أو قوانين. 5) للمسلمين من أعضاء المجلس حق حصر المرشحين للخلافة.
-
مجلس الأمة مكوّن من الأشخاص الذين يمثلون الأمة في محاسبة الحكام في الرأي ليرجع إليهم الخليفة، وعضوية غير المسلمين في هذا المجلس هي من أجل الشكوى من ظلم الحكام أو إساءة التطبيق.
-
أعضاء مجلس الأمة ينتخبون انتخاباً مباشراً من الناس، ولكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في المجلس رجلاً كان أو امرأة مسلماً أو غير مسلم.
-
الأصل أن معنى الشورى والمشورة واحد وباستعراض المواقف التي استشار فيها الرسول عليه وآله الصلاة والسلام المسلمين يتبين أنه ترك رأي الناس أو لم ينزل عنده عندما تعلق الأمر بحكم شرعي أو رأي فني بحاجة إلى خبرة أو معرفة، وأنه صلى الله عليه وسلم نزل عند رأي الناس عندما تعلق الأمر بتنفيذ عمل.
-
الأصل في الشورى أنها مندوبة ولكن إذا عرض الإمام الموضوع على مجلس الأمة فإنه ملزم في كل ما يتعلق بالقيام بالأعمال، وغير ملزم فيما يتعلق بالتشريع وتبني الأحكام والتعاريف، وكذلك فيما يتعلق بالأمور التي تحتاج إلى فكر وبحث أو تدخل في إطار الآراء الفنية والعلمية التي تحتاج إلى معرفة وخبرة، أما المحاسبة فهي جائزة على كل الأمور التي وقعت من الدولة، وهي أي المحاسبة تكشف الرأي وتوضحه وتوجد الرأي العام، وهو أقوى سلطاناً من الجيوش ويخشاه الحكام في كل مكان.
-
الشورى الملزمة إنما هي في شأن الحاكم مع من ينتدبون انتداباً للشورى سواء أكان انتداباً دائماً كمجلس الأمة أو انتداباً لمسألة معينة كأن يجمع الخليفة وجوه المسلمين في حادثة غير عادية يشاورهم، أما عدا ذلك فالشورى غير ملزمة بل هي كمداولة حديث حتى فيما يتعلق بالعمل.
-
تجب طاعة الإمام ولو ظهر منه ظلم أو أكل الحقوق ما لم يأمر بمعصية.
-
يحرم الخروج على الإمام إلا إذا أظهر الكفر البواح، فإذا أظهر الكفر البواح وجب الخروج عليه.
-
محاسبة الحكام فرض على المسلمين، فليس معنى وجوب طاعتهم السكوت عليهم، بل طاعتهم واجبة ومحاسبتهم واجبة كذلك على أعمالهم وتصرفاتهم، فالحكام الذين يهضمون حقوق الرعية أو يقصرون في واجباتهم نحوها أو يهملون شأناً من شؤونها، فهؤلاء الحكام محاسبتهم أمر واجب قد افترضه اللـه سبحانه وتعالى على الأمة واعتبره من الجهاد بل من أفضل الجهاد.
-
الواجب تطبيق الإسلام تطبيقاً كاملاً من الأفراد فيما هو من شأنهم ومن الدولة فيما هو من شأنها، إلا أن هناك حالات اضطرارية أباح اللـه سبحانه وتعالى فيها للأفراد والدولة القيام بأعمال تتناقض مع الحكم الأصلي، فقد أباح اللـه تعالى للدولة في عدة حالات اضطرارية أن تقوم بأعمال على غير ما جاء به الحكم الأصلي، وذلك بأن تدفع إلى عدوها مالاً إذا كانت في حالة ضعف وتخشى أن يجتثها ذلك العدو وهي لا تقدر على صده، أو إذا كانت في حرب فعلية ورأت أن عدوها يفوقها عدداً وعدة وخافت الهزيمة وعدم قدرتها على الصمود أو عدم قدرتها على صده.
-
الرابطة التي تربط الرعية بالدولة هي التابعية، والرابطة التي تربط المسلمين مع بعضهم هي رابطة الأخوة الإسلامية.
-
التابعية هي حمل الولاء للدولة والنظام واتخاذ دار الإسلام تحت ظل سلطان الإسلام دار إقامة دائمية.
إعداد وترتيب وليد عبد المعز عن كتاب «نظام الحكم في الإسلام» (زلوم – النبهاني) ومشروع الدستور الملحق بكتاب «الدولة الإسلامية» (النبهاني).
2016-10-29