العدد 160 -

السنة الرابعة عشرة _جمادى أولى1421هــ _ آب2000م

الانتخـابات النيابيـة في لبنـان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين.

يجري الكلام في هذه الأيام حول مسألة حيوية تطرح نفسها على المسلمين في لبنان، ألا وهي مسألة الانتخابات النيابية. ويهمنا هنا أن نبين الحكمَ الشرعي الذي نراه الموقفَ الإسلامي الواجب على المسلمين التقيد به وخاصة حَمَلَة الدعوة.

إن إعطاء أي حكم شرعي يتطلب بالدرجة الأولى معرفة الواقع الذي يراد استخراج حكمه. أي يتطلب تحقيق مناطه، وبعد ذلك يتم إنزال الحكم الشرعي المأخوذ من الأدلة الشرعية. ومناط الحكم هنا هو «المجلس التشريعي» في الدولة اللبنانية وطبيعة مهام وصلاحيات أعضائه، وهم النواب.

وأول أمر يجدر النظر فيه، هو هل النائب حاكم يطبق دستور وأنظمة الدولة، التي هي أنظمة وضعية، أم ليس كذلك؟ فالإجابة على هذا السؤال يترتب عليها الركن الأساس في الحكم الشرعي المتعلق بهذه المسألة. لأنه إن كانت الإجابة بأن النائب هو من الحكام ـ أي يطبق أنظمة الدولة ـ فستكون الإجابة بلا شك أن منصب النيابة حرام شرعاً، لأنه حينئذٍ يكون طاغوتاً لكونه يحكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون). أما إذا لم يكن النائب من الحكام فإن المسألة تحتاج حينئذٍ للنظر. ولذلك كان لا بد من معرفة طبيعة عمل مجلس النواب وصلاحياته ومهامه.

إن النظام المطبق في الدولة اللبنانية ـ كما هو شأن معظم دول العالم ـ يقسم السلطات المشكِّلة للدولة إلى ثلاثة أقسام: السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية.

أما السلطة التنفيذية فهي: رئاسة الجمهورية والحكومة بما فيها رئيسها والوزراء ثم الأجهزة الإدارية التي تخضع لسلطة هؤلاء.

ومهمة هذه السلطة رعاية شؤون الناس وحكم البلاد بالدستور والقوانين المسنونة والمعمول بها. كما أن من مهماتهم السهر على حماية الدستور والقوانين. وبما أن هذا الدستور وتلك القوانين وضعية وليست من عند الله تعالى كان الحكام التنفيذيون في نظر الشرع طواغيت لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يكون رئيساً للجمهورية ولا رئيساً للحكومة ولا وزيراً في مجلس الوزراء.

أما السلطة القضائية، فهي التي يشكلها القضاة الذين يفصلون الخصومات بين الناس وهؤلاء يُنظر بأمرهم، فإن كانوا يفصلون الخصومات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كان عملهم جائزاً وإن كانوا يفصلون الخصومات بالقوانين الوضعية ـ أي بقوانين الكفر ـ كان عملهم حراماً لنفس الأدلة التي أوردناها سابقاً.

وواقع الدولة اللبنانية أنها تقسم المحاكم إلى مدنية وشرعية. أما المحاكم المدنية فإن قضاتها يفصلون الخصومات بالقوانين الوضعية وهذا حرام لأنه من الطاغوت. وأما المحاكم الشرعية التي تتولى الفصل في الخصومات فيما يسمى بالأحوال الشخصية، فهذه يحكم القضاة فيها بحسب أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فإنه وإن كان الإسلام يحرم تقسيم المحاكم على هذا النحو إلا أن عمل القاضي الشرعي جائز وليس حراماً وذلك لأنه يحكم بما أنزل الله.

ونأتي الآن إلى موضوعنا الأساسي، وهو السلطة التشريعة والمقصود بها مجلس النواب.

ـ مجلس النواب سمي بالسلطة التشريعية لأنه هو الذي يقر الدستور المعمول به في البلاد وهو الذي يسن القوانين التي تلزم بها السلطتان التنفيذية والقضائية. لذلك كان من أهم سمات مجلس النواب الحق في إقرار الدستور والقوانين.

إلا أن لمجلس النواب صلاحيات أخرى أساسية أيضاً، أهمها:

ـ حق انتخاب رئيس الجمهورية.

ـ حق منح الثقة للحكومة التي يشكلها رئيس الجمهورية بحيث لا يصبح مجلس الوزراء المشكل قانونياً إلا بمنح مجلس النواب ـ ولو بالأغلبية ـ الثقة له. كما يحق لمجلس النواب أن يحجب الثقة عن أية حكومة قائمة.

ـ حق مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها على أي إجراء تقوم به أو قرار تتخذه.

ومن هنا يتبين أن النائب ليس حاكماً تنفيذياً، لأنه لا يطبق القوانين والأنظمة، وإنما هو يشرع وينتخب ويحاسب. فهذا هو واقع مجلس النواب، وبالتالي هذا هو مناط الحكم الذي يراد معرفته. فما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟

الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا التفصيل الآتي:

1ـ إن قضية انتخاب الناس لشخص أو أشخاص يمثلونهم في التعبير عن رأيهم هو من الأمور الجائزة شرعاً. فواقع النائب ـ من هذه الناحية ـ أنه وكيل عن ناخبيه للتعبير عن رأيهم، والوكالة في الإسلام من العقود الشرعية المباحة، لذلك كانت هذه الناحية من قضية الانتخابات جائزة.

2ـ إن كون مجلس النواب مجلساً تشريعياً آتٍ من النظام الديمقراطي الذي تقوم عليه الدولة اللبنانية والذي يجعل السيادة للشعب، أي أن الشعب هو الذي يضع الأنظمة والقوانين، ومجلس النواب وكيل عن الشعب في سن هذه التشريعات. وهذا النظام ـ أي الديمقراطية ـ يناقض الإسلام من حيث الأساس، فالإسلام يعتبر أن التشريع لله تعالى وحده ولا يحق لأحد أن يشارك الله تعالى في التشريع. قال تعالى: (إن الحكم إلا لله…) وقال تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون). ومن هنا كانت السيادة في الإسلام للشرع وليست للشعب، ولذلك لا وجود لسلطة تشريعية في جهاز الدولة في نظام الإسلام إلا بمعنى أخذ الأحكام الشرعية مما جاء به الشرع الإسلامي، وإنه وإن كان يوجد مجلس للأمة إلا أنه مجرد مجلس تمثيلي يعبر عن مطالب الأمة وآرائها ويقوم بمحاسبة الحكام، ولا سلطة تشريعية له.

وبناءً على ذلك إذا دخل المسلم إلى البرلمان مقراً لهذا النظام غير الإسلامي موافقاً عليه كان آثماً بلا شك.

3ـ إن كون مجلس النواب مجلساً تشريعياً، يعطي للنواب الحق بأن يختاروا التشريعات التي يريدونها، ويعطيهم حق إقرار أو رفض أي قانون تقترحه السلطة التنفيذية، فإن اختار النائب تشريعاً أو قانوناً وضعياً او صوّت لصالحه كان آثماً، وينطبق عليه حينئذٍ أنه طاغوت، أما إن رفض سن أي قانون وضعي وصوّت ضده لم يقع في هذه المعصية.

4ـ إن مجلس النواب هو صاحب الحق في انتخاب رئيس للبلاد، وبما أن رئيس الجمهورية في لبنان نصراني ـ أي كافر ـ وبما أنه يحكم بالدستور والقوانين الوضعية ـ أي بغير ما أنزل الله ـ فإن النائب الذي ينتخب رئيساً للجمهورية على هذه الحال يكون آثماً من ناحيتين: أولاهما أنه تولّى كافراً، والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين). والناحية الثانية أنه رضي بأن يحكم بغير ما أنزل الله أي بالكفر.

5ـ إن مجلس النواب هو صاحب الحق بأن يمنح الثقة للحكومة فيجعلها حكومة قانونية، فإن أعطى النائب المسلم ثقته لأية حكومة يكون آثماً لأنه يمنح الثقة لحكومة تقوم على دستور وضعي وبالتالي تحكم بالكفر.

6ـ إن مجلس النواب هو صاحب الحق في محاسبة السلطة التنفيذية على تطبيقها للقوانين وعلى سياستها التي تتبعها. فإن حاسب النائب المسلم السلطة التنفيذية على تقصيرها في تطبيق أي قانون وضعي كان آثماً لأنه يطالب بتطبيق قوانين الكفر. وكذلك إذا قصر النائب في محاسبة السلطة التنفيذية على إجراء أو قرار يخالف الشرع يكون آثماً.

بل إن عليه مطالبة السلطة بتبني الإسلام وتطبيقه ليرفع عن نفسه الإثم.

مما ذكرناه نصل إلى أنه يجوز للمسلم الدخول إلى البرلمان إذا تقيّد بالشروط الآتية:

1ـ أن يصرح خلال حملته الانتخابية أمام الناس جميعاً أنه يعتبر النظام القائم نظام كفر وأنه يرفضه من أساسه لأنه حكم بغير ما أنزل الله. وأنه يعزم على دخول البرلمان ليس من أجل سن التشريعات الوضعية ولا ممارسة الصلاحيات التي يمنحها الدستور للنواب، وإنما كوكيل عن الناخبين في محاسبة الحكام ولإبداء رأي الإسلام في كل ما يطرح على مجلس النواب ولحمل الدعوة الإسلامية من خلال ذلك المنبر.

2ـ أن لا يقترح أي قانون وضعي ولا يصوّت لصالحه سواء اقترحته السلطة التنفيذية أم التشريعية أم القضائية، بل عليه أن يصوت ضده (…).

3ـ أن لا ينتخب أي رئيس للجمهورية طالما أنه كافر ويريد الحكم بالدستور اللبناني والقوانين المنبثقة عنه.

4ـ أن لا يمنح الثقة لأية حكومة يشكلها رئيس الجمهورية.

5ـ أن يحاسب السلطة التنفيذية على أي قرار أو إجراء مخالف للشرع سواء أكان ضمن السياسة الداخلية أم ضمن السياسة الخارجية، كأن تعقد الصلح مع إسرائيل، أو تقوم بخيانة الأمة بالتحالفات المحرمة، أو أن تجعل لدول الكفر سلطة على البلاد. وكذلك عليه أن يمتنع عن مطالبة السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين الوضعية التي أقرها مجلس النواب.

هذه هي الشروط التي يجوز معها خوض المعركة الانتخابية ودخول البرلمان. وكما أنه لا يجوز للمسلم أن يترشح للنيابة بغير هذه الشروط، فكذلك لا يجوز للمسلمين أن يقترعوا لأي مرشح لا يلتزم بهذه الأحكام الشرعية. ذلك أن المسلم حين ينتخب مرشحاً غير ملتزم تلك الأحكام، فهذا يعني أنه يعطيه التفويض بأن يشرع التشريعات الوضعية وأن ينتخب حاكماً كافراً يحكم بغير ما أنزل الله، وبذلك يكون مشاركاً له في ذلك الإثم العظيم الذي توعد الله تعالى مرتكبه بأشد العذاب، والله تعالى يقول: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً).

إن هذا الكلام الذي أوردناه هو عن مسألة الانتخابات بشكل عام، إلا أن هناك خصوصيات للانتخابات المزمع إجراؤها وملابسات لا بد من التوقف عندها، لأنه يترتب عليها أيضاً أحكام شرعية بغاية الأهمية.

ففي هذه الانتخابات تم ترتيب القوانين والدوائر الانتخابية على نحو معين، وسوف تتبع أساليب في الترشيح بحيث لا يصل إلى مجلس النواب إلا من ترتضيه الجهات النافذة في البلاد، وخاصة في المناطق ذات الأغلبية الإسلامية.

وأهم تلك الترتيبات جعل المحافظة ـ في أغلب المناطق ـ دائرة انتخابية واحدة، بعد أن كانت الأقضية هي الدوائر الانتخابية. ما يعني أن النائب يحتاج ليس فقط لأصوات طائفته، وإنما لأصوات كل الطوائف التي تقيم في المحافظة، ما يدفع المرشحين من مختلف الأقضية إلى التحالف مع بعضهم على مختلف أديانهم وطوائفهم، وذلك بتشكيل لوائح انتخابية مشتركة من أجل تأمين أكبر عدد من الأصوات. ولا شك أن الجهات النافذة سوف تقوم على إعداد لوائح للمرشحين الذين ترتضيهم والذين يدينون لها بالولاء، وتعمل بعد ذلك على تأمين أسباب الفوز لتلك اللوائح بما تملكه من نفوذ وإمكانيات. وهذا يعني أن على المرشحين الحريصين على الوصول إلى البرلمان أن يتقربوا إلى تلك الجهات لأجل استرضائها، وأن يمنحوها ولاءهم حتى تدرجهم في لوائحها. والذين لا يتبعون هذه الأساليب فمن المرجح أن لا يكون لهم حظ في الفوز ودخول البرلمان.

ولا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يخوض معركة الانتخابات بهذه الأساليب لسببين:

أولهما: أنه لا يجوز له إدراج اسمه على لوائح غيره من المرشحين سواء كانوا من غير المسلمين أو من المسلمين العلمانيين أو المنحرفين، لأن هذا يعتبر تحالفاً مع الكافرين أو العلمانيين، ولأنه يدعو الناخبين بذلك إلى انتخابهم. هذا علاوة على أنه إن كان من أصحاب الطرح الإسلامي الصحيح فلن يقبل أحد من هؤلاء بإدراج اسمه على لائحته.

ثانيهما: أنه لا يجوز التقرب إلى الجهات النافذة والحاكمة وتملقها من أجل إدراج اسمه على لوائح مرشحيها، لأن هذا ركون إلى الظالمين والله تعالى يقول: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون). ثم لا شك أن التقرب إلى هؤلاء يقتضي عدم إعلان الموقف الإسلامي بشكل واضح وصريح، وهذا حرام.

 

كل هذه الشروط التي أوردناها تعني أنه من المرجح أن لا يكون هناك نصيب للمسلم الملتزم لحدود الله أن يصل إلى البرلمان. فإذا أراد أن يخوض المعركة بهذه الشروط ليجرب حظه أو ليستغل الحملة الانتخابية للدعوة للأفكار الإسلامية ولحمل الدعوة الإسلامية فله ذلك.

هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهذه هي الاعتبارات التي يجب أن تتحكم بالقرار الإسلامي المتعلق بالانتخابات. ولا ترِد أية اعتبارات أخرى غيرها.

إن كثيراً من المسلمين الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات يعتبرون أن جواز خوض الانتخابات هو جواز مطلق وغير مقيد بتلك الشروط التي أوردناها، ويحتج بأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك، وأن المسلمين إن لم يصلوا إلى البرلمان فسوف يتعرضون للظلم والقضاء عليهم، وأنهم إن دخلوا البرلمان فإنه أقوى لهم وأحفظ، وبغير ذلك من الحجج والذرائع.

لا شك أن هذا الكلام لا قيمة له في ميزان الشرع، وهو مما لم ينـزل الله به من سلطان، علاوة على كونه تفكيراً أعوج. لأنه لا يجوز للمسلم أن يتصور مصلحته في مخالفة الأحكام الشرعية، فالمصلحة الحقيقية للمسلمين هي في التزام أوامر الله تعالى ونواهيه وعدم التعدي على حرمات الله.

ثم إن قوة المسلمين لا تأتي من وصول نائب إلى البرلمان، بل بأن يعود المسلمون إلى جادة الصواب بالتمسك بالإسلام وإقامة الدولة الإسلامية بالطريقة الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكلنا نعلم أن الحكام إن رضوا بأن يدخل بعض وجوه التيار الإسلامي إلى البرلمان، فذلك من أجل أن يحققوا مآرب لهم وأهدافاً، كأن يستوعبوا الحركة الإسلامية أو يحرفوها عن طريقها أو يستقطبوا ولاءها. وحين يشعرون بأن وجودهم يشكل شيئاً من الخطر عليهم فإنهم بلا شك سيمنعون وصولهم مجدداً إلى البرلمان. وليس مثال انتخابات الجزائر عنا ببعيد.

     أما ما يطرحه البعض من أن الدخول إلى البرلمان يمكن أن يفتح المجال لإسداء الخدمات للمسلمين في البلاد كإصلاح الطرق والمجارير والكهرباء والماء والاتصالات وما شاكلها، وأنه يجب الوصول إلى البرلمان بأية وسيلة من أجل ذلك، فلا شك أن هذا التفكير هو غاية في الانخفاض. إذ إنه يتوسل الوسائل المحرمة من أجل تحقيق بعض الأهداف الجزئية التافهة والتي يجدر بالأمة أن تنساها إزاء الأزمات والمصائب والكوارث التي ألَمّت بها في كل بقاع الأرض. وهذا تخدير للمسلمين ولفت لأنظارهم عن قضاياهم المصيرية التي هي قضايا حياة أو موت، مثل قضية إعادة الحكم بما أنزل الله، وتوحيد البلاد الإسلامية وتحريرها من الاحتلالات ومن نفوذ الكفار.

وأما ما يظنه البعض من أن الوصول إلى البرلمان قد يكون طريقة للوصول إلى الحكم وإقامة الدولة الإسلامية، فهذا أيضاً بعيد جداً عن الصواب، لأن هذه ليست الطريقة الشرعية للوصول إلى الحكم وتحويل البلاد إلى دار إسلام. كما أن واقع البرلمان في لبنان يؤكد أنه لا يمكن أن يكون طريقاً لوصول الإسلام إلى الحكم. فعلاوة على كون لعبة الانتخابات هي بيد السلطات الحاكمة تكيّفها كيف تشاء، فإن الأغلبية في مجلس النواب ليسوا من المسلمين، وليسوا حتى نصف البرلمان وإن ادّعى الدستور الجديد ذلك. ثم إنه حتى الذين يجلسون على الكراسي المخصصة للمسلمين أغلبهم من أصحاب الاتجاه العلماني الذي يرفض وصول الإسلام إلى الحكم.

وخلاصة الكلام أنه إذا جاز للمسلم خوض معركة الانتخابات النيابية متقيداً بتلك الشروط الشرعية، فذلك فقط من أجل رفع صوت الدعوة الإسلامية وطرحها من ذلك المنبر المطل، ومن أجل فضح مؤامرات الاستعمار وعملائه من الحكام، ومن أجل محاسبة الحكام على تطبيقهم لأنظمة الكفر وعلى خيانتهم لله ولرسوله وللمؤمنين. وإن من شأن من يرشح نفسه للانتخابات على هذا الأساس وبهذه الشروط أن يسهم في ارتقاء الأمة لأنه يلفت نظر المسلمين إلى وجوب التمحور حول القضايا الكبرى المصيرية كإعادة الحكم بالإسلام ووحدة الأمة وتحرير بلاد المسلمين، وليس حول القضايا الجانبية التي أفرزتها الأوضاع الفاسدة والتي يحرص الاستعمار وعملاؤه على إلهاء الأمة بها.

     وكلمة أخيرة نقولها، وهي أنه إذا كان العالم اليوم يشهد ـ بحمد الله تعالى ـ تصاعداً للصحوة الإسلامية، فمن الواجب أن نوجه هذه الصحوة لتقطف ثمارها بالطريق الصحيح القويم لا بسلوك الأساليب الملتوية والطرق المحرمة، فإن النصر هو من عند الله، وهو القائل سبحانه: (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم).

فهذا حكم شرعي في مسألة حيوية ومهمة أردنا تبيانه للمسلمين، والله تعالى من وراء القصد ونسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين .

 

          1 صفـر 1413هـ

          30 تمـوز 1992م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *